المادة 1
مادة 1: عدل اسم "شركة اي آي دجي (AIG) لبنان ش.م.ل. بحيث اصبح اسم الشركة باللغة العربية "تشارتس لبنان ش.م.ل." وباللغة الاجنبية "CHARTIS Lebanon S.A.L على ان تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لاصحابها.
قرار Decision No. 15 21/01/2010
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 (قانون تنظيم هيئات الضمان)، ولا سيما المواد 2/ و5 و6 منه،
بناء على القرار رقم 5/ل.م.ض. تاريخ 18/6/2009 المتعلق بالنظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان,
بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة اي آي دجي (AIG) لبنان ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ 27/7/2009، والتي سجلت لدى امانة السجل التجاري في بيروت بتاريخ 24/12/2009،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة ورئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/10/2009
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل اسم "شركة اي آي دجي (AIG) لبنان ش.م.ل. بحيث اصبح اسم الشركة باللغة العربية "تشارتس لبنان ش.م.ل." وباللغة الاجنبية "CHARTIS Lebanon S.A.L على ان تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لاصحابها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 21/1/2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي