All legislation

قرار Decision No. 15 21/01/2010

تعديل اسم شركة اي آي دجي (AIG) لبنان ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
21/01/2010
Official Gazette
Issue 5, 28/01/2010, p. 649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 21/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 (قانون تنظيم هيئات الضمان)، ولا سيما المواد 2/ و5 و6 منه،

بناء على القرار رقم 5/ل.م.ض. تاريخ 18/6/2009 المتعلق بالنظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان,

بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة اي آي دجي (AIG) لبنان ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ 27/7/2009، والتي سجلت لدى امانة السجل التجاري في بيروت بتاريخ 24/12/2009،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة ورئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/10/2009

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم "شركة اي آي دجي (AIG) لبنان ش.م.ل. بحيث اصبح اسم الشركة باللغة العربية "تشارتس لبنان ش.م.ل." وباللغة الاجنبية "CHARTIS Lebanon S.A.L على ان تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لاصحابها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 21/1/2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي