المادة 1
مادة 1: وقف العمل بالتراخيص العائدة لقطع او تشحيل او تفريد الاشجار الحرجية الورقية وغير الورقية، والممنوحة سابقا من قبل وزارة الزراعة وذلك في كافة الاملاك الخاصة واملاك القرى والبلديات.
قرار Decision No. 16 16/01/2010
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما المادة 71 منه،
بناء على كتاب وزير البيئة رقم 5486/ب تاريخ 31/12/2009 المتعلق بوجود تعديات في محافظة الشمال،
وبناء على ضرورات ومقتضيات المصلحة العامة والنظام العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: وقف العمل بالتراخيص العائدة لقطع او تشحيل او تفريد الاشجار الحرجية الورقية وغير الورقية، والممنوحة سابقا من قبل وزارة الزراعة وذلك في كافة الاملاك الخاصة واملاك القرى والبلديات.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 16/1/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن