The whole text

قرار رقم 7 تاريخ 09/01/2010 In force

المادة 1

المادة 1

يخضع استيراد البطاطا للاكل المستودرة من جمهورية مصر العربية للشروط التالية:

1 - أن يرفق بالارسالية افادة صادرة من المراجع الرسمية المختصة تؤكدها ادارة الحجر الصحي الزراعي المصري من أن البطاطا منتجة من مناطق خالية من مرض العفن البني ومرض العفن الحلقي (Pest free area) معتمدة من دول الاتحاد الاوروبي.

2 - أن يذكر على الشهادة الصحية الزراعية موقع الانتاج في بلد المنشأ (وفي حال وجود أي رمز, يجب ان يذكر هذا الرمز).

3 - أن ترفق الارسالية بشهادة صادرة من مختبر رسمي يؤكد أن الدرنات خضعت للفحص المخبري وتبين خلوها من مرض العفن البني والعفن الحلقي.

4 - أن تخضع الارسالية لرش ادوية تمنع التفريخ في بلد المنشأ, ويؤكد ذلك على الشهادة الصحية الزراعية.

5 - أن يعاد رش الارسالية بأدوية تمنع التفريخ قبل انزال البضاعة من البواخر على حساب المستورد وباشراف الحجر الصحي الزراعي في المرافىء اللبنانية.

6 - الالتزام بالشروط المحددة في القرار رقم 248/1 تاريخ 28/11/2002.

7 - تطبيق المواصفات المحددة في القرار رقم 358/1 تاريخ 24/10/1997, وتعديلاته المتعلقة بالدرنات.

8 - ترفض الارساليات التي تثبت عدم صحة المستندات المرفقة للشحنة أو خالفت الشروط الصحية في بلد المنشأ.

المادة 1 من قرار رقم 7 تاريخ 09/01/2010 https://lebaneselegislation.com/law/224724/article/1/