All legislation

قرار Decision No. 231 29/12/2009

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة المصارعة

Type
قرار · Decision
Number
231
Date
29/12/2009
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2010, p. 246-247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 231 تاريخ 29/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 9/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة المصارعة والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني, كما يلي: أ- محافظة بيروت: 1- نادي التعاضد الرياضي 2- النادي الرياضي 3- نادي اسامة الرياضي 4- نادي العرين الرياضي ب- محافظة جبل لبنان: 5- نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة ج- محافظة الشمال: 6- جمعية التنشئة الرياضية - طرابلس 7- نادي البيئة الرياضي - طرابلس د- محافظة الجنوب: 8- نادي المعني الرياضي - صيدا ه- محافظة النبطية: 9- نادي الفتوة الرياضي - الشرقية.

المادة 2

مادة 2: تحدد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن ألعابها بلعبة ألعاب القوى وغير المنضمة الى الاتحاد المعني لغاية تاريخه, كما يلي: أ- محافظة جبل لبنان: 10- نادي قصير الرياضي - برج البراجنة 11- نادي الراية الرياضي - برج البراجنة ب- محافظة بيروت: 12- نادي العهد الرياضي ج- محافظة الشمال: 13- نادي الساموراي الرياضي - طرابلس د- محافظة الجنوب: 14- نادي الفتوة الرياضي - الصرفند 15- نادي الفجر الرياضي - صيدا ه- محافظة النبطية: 16- نادي البراعم الرياضي - النبطية التحتا

المادة 3

مادة 3: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة المصارعة, وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاول 2009 وزير الشباب والرياضة د. علي عبدالله