ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 9/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة المصارعة والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني, كما يلي: أ- محافظة بيروت: 1- نادي التعاضد الرياضي 2- النادي الرياضي 3- نادي اسامة الرياضي 4- نادي العرين الرياضي ب- محافظة جبل لبنان: 5- نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة ج- محافظة الشمال: 6- جمعية التنشئة الرياضية - طرابلس 7- نادي البيئة الرياضي - طرابلس د- محافظة الجنوب: 8- نادي المعني الرياضي - صيدا ه- محافظة النبطية: 9- نادي الفتوة الرياضي - الشرقية.
مادة 2: تحدد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن ألعابها بلعبة ألعاب القوى وغير المنضمة الى الاتحاد المعني لغاية تاريخه, كما يلي: أ- محافظة جبل لبنان: 10- نادي قصير الرياضي - برج البراجنة 11- نادي الراية الرياضي - برج البراجنة ب- محافظة بيروت: 12- نادي العهد الرياضي ج- محافظة الشمال: 13- نادي الساموراي الرياضي - طرابلس د- محافظة الجنوب: 14- نادي الفتوة الرياضي - الصرفند 15- نادي الفجر الرياضي - صيدا ه- محافظة النبطية: 16- نادي البراعم الرياضي - النبطية التحتا
مادة 3: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة المصارعة, وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الاول 2009
وزير الشباب والرياضة
د. علي عبدالله