المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة مليكه للصيرفة (حسين وعبير عبده)" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 702.
قرار Decision No. 10261 29/09/2009
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي ينشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/7/2009 القاضي بالترخيص ل "شركة مليكه للصيرفة (حسين وعبير عبده)" لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 17/8/2009 وتسجلت في السجل التجاري في جبل لبنان بتاريخ 24/8/2009 تحت رقم 2017498,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/8/2009 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة مليكه للصيرفة (حسين وعبير عبده)" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 702.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيلول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه