All legislation

قرار Decision No. 10351 07/01/2010

ادراج "شركة حامد للصيرفة ش.م.م" على لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
10351
Date
07/01/2010
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2010, p. 250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10351 تاريخ 07/01/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 1008 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/11/2009 القاضي بالترخيص ل "شركة حامد للصيرفة ش.م.م" لمزاولة مهنة الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 24/11/2009 وتسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 21/12/2009 تحت رقم 1010945,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/12/2009 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة حامد للصيرفة ش.م.م" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 708.

المادة 2

مادة 2:ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه