The whole text

قرار رقم 23 تاريخ 18/01/2010 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تحدد مهام لجنة الادوية الزراعية وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 كما يلي: 1- تصنيف الادوية الزراعية الى فئات حسب جهة استعمالها الزراعية او المنزلية او المشتركة او غيرها. 2- وضع جداول بالادوية الزراعية لكل من هذه الفئات حسب نسبة خطورة تسمم الانسان بها. 3- وضع جداول بالادوية الزراعية المسموح بادخالها او باستعمالها من الناحية الصحية. 4- وضع جداول بكمية رواسب الادوية الزراعية المسموح بها على كل محصول زراعي معد للاستهلاك. 5- وضع جداول تحدد المدة الفاصلة بين تاريخ استعمال الدواء ووقت جني المحصول. 6- درس الاخطار على الانسان والحيوان والنبات والطيور والحشرات النافعة الناجمة عن استعمال بعض الادوية الزراعية المرخص بها، واقتراح مطلق التدابير الكفيلة بتفاديها ومكافحاتها وذلك بقرار يصدر عن وزير الزراعة, ووزير الصحة العامة عند الاقتضاء. 7- وضع شروط الوقاية من اخطار التسمم بالادوية الزراعية بما فيها شروط التوضيب والاستعمال. 8- البت في طلبات الترخيص لتعاطي المهن والاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982. 9- البت في طلبات الترخيص بالاستعمال المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من المرسوم المذكور اعلاه. 10- تحديد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية من العموم. 11- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتفادي اخطار استعمال المبيدات على الصحة العامة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. 12- تحديد المواد الممنوع حفظها في الامكنة المخصصة لتوضيب الادوية الزراعية. 13- تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة الحادية عشرة من المرسوم المذكور اعلاه والمعلومات الواجب ان تتضمنها.

المادة 2 من قرار رقم 23 تاريخ 18/01/2010 https://lebaneselegislation.com/law/224736/article/2/