All legislation

قرار Decision No. 127 28/01/2010

تعيين مختار في بلدة عينبال - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
28/01/2010
Official Gazette
Issue 7, 04/02/2010, p. 690-691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 28/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من العضو الاختياري الوحيد السيد عزام محمد عبد الباقي المسجل في قائمقامية الشوف رقم 14/أ تاريخ 4/1/2010،

بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 55/ب تاريخ 15/1/2010،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 1221/4 تاريخ 22/1/2010،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعين العضو الاختياري الوحيد السيد عزام محمود عبد الباقي، مواليد عينبال رقم السجل /42/ مختارا بديلا لبلدة عينبال-قضاء الشوف، بديلا عن المختار المتوفي السيد يوسف خليل انطونيوس لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود