المادة 1
يعين العضو الاختياري الوحيد السيد عزام محمود عبد الباقي، مواليد عينبال رقم السجل /42/ مختارا بديلا لبلدة عينبال-قضاء الشوف، بديلا عن المختار المتوفي السيد يوسف خليل انطونيوس لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 127 28/01/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من العضو الاختياري الوحيد السيد عزام محمد عبد الباقي المسجل في قائمقامية الشوف رقم 14/أ تاريخ 4/1/2010،
بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 55/ب تاريخ 15/1/2010،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 1221/4 تاريخ 22/1/2010،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
يعين العضو الاختياري الوحيد السيد عزام محمود عبد الباقي، مواليد عينبال رقم السجل /42/ مختارا بديلا لبلدة عينبال-قضاء الشوف، بديلا عن المختار المتوفي السيد يوسف خليل انطونيوس لاتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود