المادة 1
مادة 1: يعين العضو الاختياري الباقي من المجلس الاختياري في بلدة الشيخ طابا السيد صلاح الياس البنوت، مواليد الشيخ طابا-رقم سجله (47) مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد بهجت رشيد الياس حنا لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 133 28/01/2010
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 4182 تاريخ 5/1/2010،
بناء على كتاب العضو الاختياري الاكبر سنا السيد جرجس نسيم جريج المتضمن اعتذاره عن القيام بمهام المختارية لاسباب شخصية،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 852/4 تاريخ 22/1/2010،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين العضو الاختياري الباقي من المجلس الاختياري في بلدة الشيخ طابا السيد صلاح الياس البنوت، مواليد الشيخ طابا-رقم سجله (47) مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد بهجت رشيد الياس حنا لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود