All legislation

قرار Decision No. 133 28/01/2010

تعيين مختار في بلدة الشيخ طابا - قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
133
Date
28/01/2010
Official Gazette
Issue 7, 04/02/2010, p. 691-692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 133 تاريخ 28/01/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 4182 تاريخ 5/1/2010،

بناء على كتاب العضو الاختياري الاكبر سنا السيد جرجس نسيم جريج المتضمن اعتذاره عن القيام بمهام المختارية لاسباب شخصية،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 852/4 تاريخ 22/1/2010،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين العضو الاختياري الباقي من المجلس الاختياري في بلدة الشيخ طابا السيد صلاح الياس البنوت، مواليد الشيخ طابا-رقم سجله (47) مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد بهجت رشيد الياس حنا لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود