All legislation

قرار Decision No. 24 19/01/2010

تشكيل لجنة تطوير محصول البطاطا

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
19/01/2010
Official Gazette
Issue 5, 28/01/2010, p. 661-663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 19/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983، (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة لجنة لتطوير محصول البطاطا من السادة:

(انظر ملف الربط)

مهمتها: * وضع خطة متكاملة لتطوير محصول البطاطا في لبنان يتضمن بروتوكول حول تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة (GAP) * تحديد آلية لتطوير اعمال مراقبة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي. * مراجعة كافة النصوص والاتفاقيات ذات الصلة واقتراح المناسب. * وضع آلية تنفيذية لربط كافة المحاور المتعلقة بتطوير المحصول متضمنة الاكلاف المطلوبة.

المادة 2

مادة 2: تعقد اللجنة اجتماعها بحسب ما تراه مناسبا عند دعوتها من رئيس اللجنة.

المادة 3

مادة 3: ترفع اللجنة تقريرا نهائيا مفصلا عن نتائج اعمالها لوزير الزراعة بمهلة اقصاها شهر من تاريخه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 19/1/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن