المادة 1
مادة 1: مددت مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 75/1 تاريخ 22 ايار 2008 ثلاثة اشهر اضافية، لاجراء انتخاب مجلس تنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال شركات الطيران في لبنان.
قرار Decision No. 3 22/01/2010
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 75/1 تاريخ 22 ايار 2008 (تأسيس نقابة مستخدمي وعمال شركات الطيران في لبنان)،
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: مددت مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 75/1 تاريخ 22 ايار 2008 ثلاثة اشهر اضافية، لاجراء انتخاب مجلس تنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال شركات الطيران في لبنان.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
22 كانون الثاني 2010 وزير العمل بطرس حرب