All legislation

قرار Decision No. 3 22/01/2010

تمديد العمل بالقرار رقم 75/1 تاريخ 22 ايار 2008 (لاجراء انتخاب مجلس تنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال شركات الطيران في لبنان.)

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
22/01/2010
Official Gazette
Issue 5, 28/01/2010, p. 665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 22/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 75/1 تاريخ 22 ايار 2008 (تأسيس نقابة مستخدمي وعمال شركات الطيران في لبنان)،

بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 75/1 تاريخ 22 ايار 2008 ثلاثة اشهر اضافية، لاجراء انتخاب مجلس تنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال شركات الطيران في لبنان.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

22 كانون الثاني 2010 وزير العمل بطرس حرب