All legislation

قرار Decision No. 136 28/01/2010

اعلان حل مجلس بلدية دورس- قضاء بعلبك وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
136
Date
28/01/2010
Official Gazette
Issue 7, 04/02/2010, p. 692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 136 تاريخ 28/01/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على ايداع محافظ البقاع رقم 194/ب تاريخ 19/1/2010،

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دورس-قضاء بعلبك-محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام بعلبك القيام بأعمال مجلس بلدية دورس حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود