المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "ديفاين ميديا ش.م.م DEVINE MEDIA S.A.R.L" ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية الانكليزية والفرنسية باسم "حبر لبناني" يتحمل مسؤوليتها الصحافي ابراهيم حسن الدسوقي.
قرار Decision No. 1066 19/12/2009
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1010363 تاريخ 31/8/2009 باسم "ديفاين ميديا ش.م.م DEVINE MEDIA S.A.R.L ممثلة بشخص السيد منير دافيد ميشال نبتي الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت الرقم 3311 تاريخ 24/11/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "ديفاين ميديا ش.م.م DEVINE MEDIA S.A.R.L" ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية الانكليزية والفرنسية باسم "حبر لبناني" يتحمل مسؤوليتها الصحافي ابراهيم حسن الدسوقي.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الاول 2009 وزير الاعلام د. طارق متري