المادة 1
مادة 1: يمنح السيد بلال كمال غصن، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية متخصصة بالاعلانات باسم: "DEALER"، يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائزا على بكالوريوس في العلوم التجارية.
قرار Decision No. 28 19/01/2010
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد بلال كمال غصن، والمسجل تحت رقم 3258 تاريخ 17/11/2009 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد بلال كمال غصن، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية متخصصة بالاعلانات باسم: "DEALER"، يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائزا على بكالوريوس في العلوم التجارية.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الثاني 2010 وزير الاعلام د. طارق متري