All legislation

قرار Decision No. 28 19/01/2010

ترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية متخصصة بالاعلانات باسم "DEALER"

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
19/01/2010
Official Gazette
Issue 5, 28/01/2010, p. 666-667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 19/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد بلال كمال غصن، والمسجل تحت رقم 3258 تاريخ 17/11/2009 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد بلال كمال غصن، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية متخصصة بالاعلانات باسم: "DEALER"، يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائزا على بكالوريوس في العلوم التجارية.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2010 وزير الاعلام د. طارق متري