المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 150 الصادر عن وزير السياحة بتاريخ 18/6/2009.
قرار Decision No. 7 09/01/2010
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار وزير السياحة رقم 150 تاريخ 18/6/2009 القاضي باعفاء المواطنين اللبنانيين مواليد جعيتا من رسم الدخول الى مغارة جعيتا،
بناء على القرار الاعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 327/2008 - 2009 تاريخ 30/9/2009 القاضي بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة رقم 150 تاريخ 18/6/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 150 الصادر عن وزير السياحة بتاريخ 18/6/2009.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 كانون الثاني 2010 وزير السياحة فادي عبود