All legislation

قرار Decision No. 7 09/01/2010

إلغاء القرار رقم150 تاريخ 18/6/2009 القاضي باعفاء المواطنين اللبنانيين مواليد جعيتا من رسم الدخول الى مغارة جعيتا

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
09/01/2010
Official Gazette
Issue 5, 28/01/2010, p. 667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 09/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار وزير السياحة رقم 150 تاريخ 18/6/2009 القاضي باعفاء المواطنين اللبنانيين مواليد جعيتا من رسم الدخول الى مغارة جعيتا،

بناء على القرار الاعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 327/2008 - 2009 تاريخ 30/9/2009 القاضي بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة رقم 150 تاريخ 18/6/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 150 الصادر عن وزير السياحة بتاريخ 18/6/2009.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 كانون الثاني 2010 وزير السياحة فادي عبود