All legislation

قرار Decision No. 2 16/12/2009

زيادة البدل الشهري للسكن للعازفين الرئيسيين الذين يستقدمون من الخارج للعمل في الاوركسترا السيمفونية الوطنية اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
16/12/2009
Official Gazette
Issue 5, 28/01/2010, p. 667-669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 16/12/2009
Source
Lebanese University

ان مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار،

بناء على القانون رقم /247/ تاريخ 7/8/2000 القاضي بدمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس،

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/5/1995، القاضي في المادة الاولى منه، بإنشاء مؤسسة عامة مستقلة تدعى المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار - تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الفني والتعليمي والاداري والمالي وسواها، ترتبط مباشرة بوزير الثقافة وتخضع لوصايته، ولا تخضع لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة،

وبالاستناد الى القانون رقم /36/ تاريخ 16/10/2008،

بناء على القرار رقم 79/96، الصادر عن سلطة الوصاية بتاريخ 23/9/96 والقاضي بالموافقة على تمديد ولاية مجلس الادارة الحالي للكونسرفتوار،

بناء على القرار رقم 126/96 تاريخ 8/1/97 الصادر عن سلطة الوصاية، والمصدق اصولا،

بناء على القرار رقم 9/2002 تاريخ 13/4/2002، الصادر عن سلطة الوصاية، والمصدق اصولا،

وبالاستناد الى القوانين والانظمة النافذة،

وبناء على المرسوم رقم /2839/ تاريخ 12/11/2009، القاضي بتأليف الحكومة،

وبناء على القرار رقم 1/2005 تاريخ 29/3/2005، الصادر عن سلطة الوصاية،

وبناء على القرار رقم 7/2009 تاريخ 10/2/2009، الصادر عن سلطة الوصاية،

وبناء على القرار رقم 38/ك/2009 تاريخ 4/9/2009، الصادر عن سلطة الوصاية،

واستنادا الى دعوة وجهها الرئيس الى اعضاء المجلس:

عقد مجلس الادارة برئاسة الدكتور الوليد غلميه، جلسة خارج الدوام الرسمي، حضرها كل من الاعضاء السيدات والسادة:

د. نور سلمان، حسن عواد الاسعد, امينة بري فواز، يولا ناصيف، بهجات حبيقة، هبة القواس، د. غازي قهوجي، د. وليد مسلم، أغوب ارسلانيان، عليا عباس، انطوان فرح.

تليت الاوراق والمستندات الواردة على ادارة الكونسرفتوار.

وبعد البحث والمداولة بشأنها، وبغيرها من المواضيع المدرجة على جدول اعمال هذه الجلسة،

رفعت الجلسة بعد ان خلص المجلس منها الى:

اتخاذ القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوافق مجلس الادارة على زيادة البدل الشهري للسكن للعازفين الرئيسيين الذين يستقدمون من الخارج للعمل في الاوركسترا السيمفونية الوطنية اللبنانية بحيث تصبح قيمة التعويض لبدل السكن /250/ د.أ. (مئتان وخمسون دولار اميركي) شهريا.

المادة 2

مادة 2: تعديل الفقرة /3/ من المادة /19/ المتعلقة ببدل السكن في نظام الاوركسترا السيمفونية الوطنية اللبنانية، وينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يكلف الرئيس العمل مع الجهات المعنية على تأمين الزيادة اللازمة لتنفيذ هذا التعديل.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة وتأمين الاعتمادات اللازمة، وبعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

الرئيس الوليد غلميه الاعضاء: آغوب ارسلانيان - هبة القواس - بهجات حبيقة - يولا ناصيف - د. غازي قهوجي - امينة بري فواز - حسن عواد الاسعد - انطوان فرح - د. نور سلمان - د. وليد مسلم - عليا عباس وزير الثقافة