ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على المرسوم رقم 1194 تاريخ 10/1/2009 المتعلق بتجديد تعيين كل من السيد مطانيوس خليل الحلبي رئيسا لادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة والسيد فوزي انيس نعمه رئيسا لادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة واحدة،
بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالوكالة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد تعيين السيد مطانيوس خليل الحلبي المفتش العام الاداري في ملاك ادارة التفتيش المركزي، رئيسا لادارة الموظفين في ملاك مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة ستة اشهر، مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة.
مادة 2: جدد تعيين السيد فوزي انيس نعمه المفتش العام في ملاك ادارة التفتيش المركزي رئيسا لادارة الابحاث والتوجيه في ملاك مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة ستة اشهر، مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار