ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"رواد الجنوب للتنمية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13123 تاريخ 19/11/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"رواد الجنوب للتنمية".
مركزها: المروانية - العقار رقم 412 - ملك احمد عارف بنوت - قضاء صيدا.
غايتها:
1- العمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الارياف ودعم أصحاب المهن والمصالح الصغيرة وخلق فرص العمل.
2- تفعيل دور الشباب والنساء في عملية التنمية.
3- تنظيم ندوات فكرية وعلمية.
4- إصدار مطبوعات ومنشورات تثقيفية وفكرية وتنموية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
علي أحمد حجازي
علياء حسين جابر
محمد قاسم حجازي
يوسف حسين عقيل
ميساء عباس سيد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد قاسم حجازي.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الثاني 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود