All legislation

علم وخبر Notice of association No. 120 27/01/2010

تأسيس جمعية باسم:"جمعية مار جرجس الاجتماعية - حمانا" مركزها: حمانا - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
120
Date
27/01/2010
Official Gazette
Issue 7, 04/02/2010, p. 698-699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 120 تاريخ 27/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية مار جرجس الاجتماعي-حمانا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12800 تاريخ 21/7/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية مار جرجس الاجتماعية-حمانا". مركزها: حمانا-الشارع العام-ملك جوزف بهجت ناصيف-قضاء بعبدا. غايتها:1- الخدمات الاجتماعية. 2-خدمات طبية. 3-تنظيم حفلات. 4-إقامة نشاطات ثقافية وسياحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزيف بهجت ناصيف جورج بيار ابو فرح ريمون يوسف ضو مهنّى يوسف مهنا بيار نعمه ايوب انطوان فارس البرمكي ايلي عبده فارس منير قزحيا بو سمرا جورج نعمه الله عساف فرج خليل فرج توفيق عبدو بوفرح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان فارس البرمكي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود