All legislation

مرسوم Decree No. 3173 03/02/2010

قبول هبة مقدمة من مركز "المسلم الرياضي" في الكويت لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
3173
Date
03/02/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 721-722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3173 تاريخ 03/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة، المقدمة من مركز "المسلم الرياضي" في الكويت لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن البسة رجالية ونسائية جديدة (120 طرد) واحذية جديدة (30 طرد) لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار