All legislation

علم وخبر Notice of association No. 121 27/01/2010

تأسيس جمعية باسم:"المحبة والقناعة الاجتماعية الثقافية" مركزها: فنيدق - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
121
Date
27/01/2010
Official Gazette
Issue 7, 04/02/2010, p. 700-701
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 121 تاريخ 27/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"المحبة والقناعة الاجتماعية الثقافية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4164 تاريخ 3/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"المحبة والقناعة الاجتماعية الثثقافية". مركزها:فنيدق-ملك السيد يوسف عائشة-قضاء عكار. غايتها:1-خلق وتنمية روح التعاون والاخاء والمحبة والتضامن بين أبناء منطقة فنيدق والجوار. 2- تقديم المساعدات الاجتماعية والانسانية والطبية والمنح الدراسية لابناء المنطقة التي تهدف الى رفع مستواهم الثقافي والفكري والمعيشي والصحي. 3- المساعدة على تعزيز ونشر الوعي والفكر والثقافة بين أبناء المنطقة بكافة الوسائل العلمية المتاحة. 4-إنشاء المشاريع الخيرية التي تعود بالنفع على أبناء منطقة فنيدق وتتفق مع أهداف الجمعية. 5-إقامة دورات تثقيفية وتعليمية وتنظيم النشاطات الثقافية التي من شأنها تنمية الطاقات الفكرية لدى أبناء المنطقة. 6-إنشاء مستوصف خيري لمعاينة الفقراء والمساكين والايتام... 7-إقامة علاقات والتعاون مع المنظمات والهيئات الانسانية والاجتماعية المحلية والعربية والدولية التي تلتقي أهدافها مع أهداف هذه الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عمر محمد مصطفى بلال رضوان عائشة حسن عبد الرحمن ابو بكر عاطف مالك ابو بكر احمد علي بكر محمود محمد المحمود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن عبد الرحمن ابو بكر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود