All legislation

علم وخبر Notice of association No. 134 28/01/2010

تأسيس جمعية باسم:"جمعية توحيد شبيبة لبنان" (الجمعية) Unite Lebanon Youth Project مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
134
Date
28/01/2010
Official Gazette
Issue 7, 04/02/2010, p. 701-703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 134 تاريخ 28/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية توحيد شبيبة لبنان" (الجمعية) Unite Lebanon Youth Project الادارية المشتركة برقم 19790 تاريخ 5/12/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية توحيد شبيبة لبنان" (الجمعية) Unite Lebanon Youth Project مركزها: بيروت-منطقة رأس بيروت-شارع المقدسي-مبنى شركة/بيروت للبناء-الطابق الثالث. غايتها: تكون أهداف الجمعية السعي الى تأمين المراكز التعليمية والتثقيفية للاطفال والشبيبة في منطقة الشرق الاوسط. ولهذه الغاية تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق أهدافها عبر أنشطة ومشاريع تؤدي الى تطوير مراكز تثقيفية وتعليمية، وتضع اقتراحات وسياسات عامة بهذا الخصوص، وتقوم بنشرها في المجتمع المدني وحيث يلزم. ومن أجل ذلك تسعى الجمعية الى تحقيق الاهداف الآتية: 1-دعم أطفال الشرق الاوسط في سعيهم الى التعلم. 2-التواصل وتبادل الخبرات والتجارب والتشبيك في لبنان والخارج مع الجهات المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف. 3-دعم وتمويل أية مؤسسة أو جمعية أو هيئة تتعاطى نفس الموضوع بصورة مباشرة أو غير مباشرة. تشمل أنشطة الجمعية الاساسية، على سبيل المثال وليس الحصر، ما يلي: 1-القيام بمشاريع الابحاث في مواضيع تدعم غايات الجمعية. 2-إنشاء روابط الكترونية حول أهمية التعليم والثقافة. 3-تطوير شبكة الانشطة: قد تقوم الجمعية بعقد المؤتمرات وورشات العمل وغيرها من البرامج التي ستعمل على تطوير مفهوم أهمية التعليم والثقافة بين الاجيال الصاعدة. قد يتضمن هذا بناء شبكة علاقات مع منظمات غير حكومية في المنطقة وربط هذه الشبكة بمنظمات غير حكومية عبر العالم. 4-تقديم المنح: قد تقدم الجمعية دعما ماليا لمنظمات المجتمع المدني الأهلية المحلية بما فيها: المنظمات غير الحكومية والمعاهد الاكاديمية والبحثية، والجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة، ومنظمات القطاع الخاص، والافراد الذين تندرج أنشطتهم ضمن إطار أهداف الجمعية والتي تعمل على دفع وتعزيز أهمية السعي الى التعليم والى التثقيف. 5- الجوائز التقديرية: قد تقوم الجمعية بتقديم منح تكريم لأية مساهمة رائدة تدفع قدما مسيرة نشر الحرية والديمقراطية. لن تقدم الجمعية أية منح لاحزاب سياسية أو منظمات حكومية، ولكنها قد تعطي منحا لمنظمات تعتمد في اداء عملها على مخصصات حكومية معينة، كالمعاهد الاكاديمية، لن تقدم الجمعية منحا لجماعات تهدف الى تنفيذ أنشطة دينية وتبشيرية وتعمل على دفع الآخرين على اعتناق معتقداتهم. 6- سائر أنواع البرامج والمشاريع الآيلة الى تحقيق أهداف الجمعية. 7-تنفيذا لهذه الانشطة ستعمل الجمعية على توفير كل ما هو ضروري لتسهيل التعاون مع المؤسسات الدولية والوطنية. 8-تصرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد فريد مطر يوسف محمد طلعت الزين ملك علي النمر مصباح محمد اللادقي ممثلة الجمعية لدى الحكومة: السيدة ملك علي النمر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون اثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود