All legislation

مرسوم Decree No. 3176 03/02/2010

قبول هبة مقدمة من "AmeriCares" لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة

Type
مرسوم · Decree
Number
3176
Date
03/02/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 732-735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3176 تاريخ 03/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع المرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من "AmeriCares" لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة، وهي عبارة عن ادوية ومستلزمات طبية، وتقدر قيمتها بحوالي خمسة آلاف دولار اميركي اي ما يوازي /7,537,500/ ل.ل. (فقط سبعة ملايين وخمسمائة وسبعة وثلاثون الفا وخمسمائة ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار