المادة 1
مادة 1: انتدب القاضي السيد خضر زنهور، المستشار في الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز، للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى المحكمة الشرعية السنية العليا، وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
مرسوم Decree No. 3178 03/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 ، لا سيما المادة 14 والمادة 461 منه،
بناء على المرسوم رقم 10376 تاريخ 9/6/1997 (انتداب القاضي السيد سمير عاليه للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى المحكمة الشرعية السنية العليا)،
بناء على المرسوم رقم 2505 تاريخ 8/7/2009 (انهاء خدمة القاضي السيد سمير عاليه لبلوغه السن القانونية)،
بناء على المرسوم رقم 11286 تاريخ 12/11/1997 (تحديد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء العام لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية)،
بناء على المرسوم رقم 10531 تاريخ 25/7/2003 (انتداب قاض للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية)،
بناء على قرار مجلس القضاء الشرعي الاعلى رقم 254 تاريخ 26/1/2010 المتضمن الموافقة على انهاء انتداب القاضي السيد فوزي ادهم للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية بناء على طلبه،
وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 255 تاريخ 26/1/2010،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب القاضي السيد خضر زنهور، المستشار في الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز، للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى المحكمة الشرعية السنية العليا، وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
مادة 2: الغي المرسوم رقم 10531 تاريخ 25/7/2003 (انتداب القاضي السيد فوزي ادهم للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية).
مادة 3: انتدب القاضي السيد نبيل صاري، المستشار في الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز، للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية، وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
مادة 4: حدد التعويض الشهري المقطوع لكل من القاضيين السيدين خضر زنهور ونبيل صاري بمبلغ /500.000/ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) على ان يعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار