All legislation

مرسوم Decree No. 3121 30/01/2010

تعيين وانتداب القاضي السيد جاد معلوف

Type
مرسوم · Decree
Number
3121
Date
30/01/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 764-765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3121 تاريخ 30/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 1465 تاريخ 6/3/2009 (مناقلات وتعيينات قضائية)،

بناء على المرسوم رقم 2434 تاريخ 26/6/2009 المتضمن اعادة القاضي السيد جاد معلوف الى وظيفته الاصلية في ملاك القضاة العدليين بعد انتهاء فترة استيداعه،

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 20/10/2009 و22/12/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد جاد معلوف، القاضي في ملاك القضاة العدليين قاضيا منفردا في جونيه، وينتدب الى المديرية العامة لوزارة العدل بالاضافة الى وظيفته الاصلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار