ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية العمل الجاد الخيرية لمساعدة المعوّقين" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16705 تاريخ 2/1/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية العمل الجاد الخيرية لمساعدة المعوّقين". مركزها: بعلبك-العين-ملك الاستاذ خالد عوض. غايتها:-مساعدة المعوّقين جسديا، ماديا ومعنويا عن طريق: 1-العمل على تأمين التجهيزات واللوازم التي يحتاجونها. 2-العمل على تأمين الادوية والمستلزمات الطبية لهم. 3-تنمية القدرات الفكرية والعلمية والمهنية عندهم. 4-السعي مع الجهات المعنية لتأمين فرص العمل المناسبة لهم، وبما يتناسب مع اعاقتهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد حسين عوض راشد محمد برو ميشال سليم خلف حسام محمد عوض دريد حسين الحلاني أحمد علي مظلوم حسنا حسين ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد حسين عوض.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كاننون الثاني 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود