المادة 1
مادة 1: انهيت خدمة السيد رالف الرياشي (رقمه المالي 2/159)، القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 3183 03/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 المتضمن تعديل المادة 69 من نظام الموظفين،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 132 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على المرسوم رقم 1986 تاريخ 19/5/2009 (انتداب القاضي السيد رالف الرياشي للعمل كقاض لدى المحكمة الخاصة بلبنان من تاريخ 1/6/2009)،
بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد رالف الرياشي المسجل برقم 7/ق تاريخ 4/1/2010،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 12/1/2010،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت خدمة السيد رالف الرياشي (رقمه المالي 2/159)، القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار