ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية ينابيع الخير والعطاء" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 287 تاريخ 8/1/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية ينابيع الخير والعطاء". مركزها: بيروت-عائشة بكار-شارع الراشدين-عقار رقم 227/15-سنتر غزاوي-ملك قباني-الطابق الارضي. غايتها: 1-بناء المراكز لتعليم القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة. 2-مساعدة الفقراء والمحتاجين واليتامى وتأمين سبل العيش لهم. 3-بناء المراكز الصحية والاسعافات الاولية والمراكز الثقافية والاجتماعية. 4-العمل على رعاية الايتام عبر اقامة مركز للرعاية والتأهيل المهني وانشاء دار للمسنين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل ابراهيم الزغبي ظافر صبيح اللبان جمال ابراهيم الزغبي عبد الكريم احمد جنجلو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل ابراهيم الزغبي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود