All legislation

مرسوم Decree No. 3123 30/01/2010

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
3123
Date
30/01/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3123 تاريخ 30/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد رفيق الياس زرد ابو جوده المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1595/2030 تاريخ 11/7/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 23/6/2009 تحت رقم 219/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/رفيق الياس زرد ابو جوده من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود