المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط المرقمة (1،2،3،4) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقتي الكفور والغينة العقاريتين (قضاء: كسروان).
مرسوم Decree No. 3136 30/01/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار بلدية الكفور رقم - 3 - تاريخ 17/4/2008،
بناء على قرار بلدية الغينة رقم 10/2006 تاريخ 1/11/2006،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط المرقمة (1،2،3،4) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقتي الكفور والغينة العقاريتين (قضاء: كسروان).
مادة 2: مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي