ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"المنظمة العربية للحريات والمساواة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18291 تاريخ 9/11/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"المنظمة العربية للحريات والمساواة". مركزها: بيروت-الظريف-شارع سبيرز-ملك مصطفى يموت. غايتها: 1-التعريف بحقوق الانسان ونشرها. 2-القيام بدراسة حاجات الناشطين في حقوق الانسان في لبنان والدول العربية. 3-بناء قدرات التقنية والادارية للناشطين في مجال حقوق الانسان عبر تنظيم دورات تدريبية في لبنان. 4-تسهيل تبادل الخبرات بين الناشطين في حقوق الانسان من الشباب. 5-التعاون مع المؤسسات الوطنية والعربية والعالمية الاهلية والحكومية التي تعنى بحماية حقوق الانسان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: -مهدي دياب شرف الدين -مهى ابراهيم رباط -روبى يوسف دوميط -ماري شاكر القزي -د.ايمن عبد الامير عاصي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مهدي دياب شرف الدين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 شباط 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود