All legislation

مرسوم Decree No. 3138 02/02/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للاحوال الشخصية - لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3138
Date
02/02/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 770-771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3138 تاريخ 02/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط

2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3,020,344,500/ ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وعشرون مليونا وثلاثمائة واربعة واربعون الف وخمسمائة ليرة لبنانية. الى": الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 5 - المديرية العامة للاحوال الشخصية الوظيفة 119 - خدمات عامة اخرى البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب /2,645,344,500/ ل.ل. منها: - /1,221,544,500/ عقد مع الدكتورة لينا عويدات - /1,423,800,000/ تعويضات للعناصر البشرية لتشغيل محطات البصم وغيرها من اعمال المعلوماتية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة /375,000,000/ل.ل. المجموع العام: /3,020,344,500/ ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وعشرون مليونا وثلاثمائة واربعة واربعون الف وخمسماية ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار