المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3,020,344,500/ ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وعشرون مليونا وثلاثمائة واربعة واربعون الف وخمسمائة ليرة لبنانية. الى": الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 5 - المديرية العامة للاحوال الشخصية الوظيفة 119 - خدمات عامة اخرى البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب /2,645,344,500/ ل.ل. منها: - /1,221,544,500/ عقد مع الدكتورة لينا عويدات - /1,423,800,000/ تعويضات للعناصر البشرية لتشغيل محطات البصم وغيرها من اعمال المعلوماتية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة /375,000,000/ل.ل. المجموع العام: /3,020,344,500/ ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وعشرون مليونا وثلاثمائة واربعة واربعون الف وخمسماية ليرة لبنانية.