المادة 1
يعهد الى السيدة أنديرا حاطوم، المحررة في دائرة الشركات-مصلحة التجارة، في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، بالاضافة الى وظيفتها الاساسية، التوقيع علي: -افادة معلومات عن شركات اجنبية أو لبنانية. -افادة تسجيل وكالة حصرية (عقد تمثيل تجاري). -افادة شطب وكالة حصرية (عقد تمثيل تجاري). -افادة تسديد الرسم السنوي عن عقد التمثيل التجاري. -اوامر القبض العائدة لدائرة الشركات. -علم وخبر في التسجيل مرفقا بالكتب الموجهة الى الجريدة الرسمية. -علم وخبر في التعديل مرفقا بالكتب الموجهة الى الجريدة الرسمية. تسجيل اشارات الدعاوى والاحكام القضائية في السجل العائد لدائرة الشركات. -نسخ معاملات دائرة الشركات تمهيدا لتسجيلها في السجل التجاري. -نسخ طبق الاصل عن معاملات دائرة الشركات. -التأشير على بيانات الواردات الفصلية. يعمل بهذه المذكرة فور صدورها.