All legislation

مذكرة Memorandum No. 2 26/01/2010

يعهد الى السيدة أنديرا حاطوم،بالاضافة الى وظيفتها الاساسية، التوقيع على بعض المعاملات بسبب شغور مركز رئيس دائرة الشركات في مصلحة التجارة

Type
مذكرة · Memorandum
Number
2
Date
26/01/2010
Official Gazette
Issue 7, 04/02/2010, p. 711-712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 2 تاريخ 26/01/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعهد الى السيدة أنديرا حاطوم، المحررة في دائرة الشركات-مصلحة التجارة، في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، بالاضافة الى وظيفتها الاساسية، التوقيع علي: -افادة معلومات عن شركات اجنبية أو لبنانية. -افادة تسجيل وكالة حصرية (عقد تمثيل تجاري). -افادة شطب وكالة حصرية (عقد تمثيل تجاري). -افادة تسديد الرسم السنوي عن عقد التمثيل التجاري. -اوامر القبض العائدة لدائرة الشركات. -علم وخبر في التسجيل مرفقا بالكتب الموجهة الى الجريدة الرسمية. -علم وخبر في التعديل مرفقا بالكتب الموجهة الى الجريدة الرسمية. تسجيل اشارات الدعاوى والاحكام القضائية في السجل العائد لدائرة الشركات. -نسخ معاملات دائرة الشركات تمهيدا لتسجيلها في السجل التجاري. -نسخ طبق الاصل عن معاملات دائرة الشركات. -التأشير على بيانات الواردات الفصلية. يعمل بهذه المذكرة فور صدورها.

بيروت في 26/1/2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي