All legislation

قرار Decision No. 32 22/01/2010

تشكيل لجنة وطنية لتنظيم قطاع نباتات الزينة وأزهار القطف في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
22/01/2010
Official Gazette
Issue 7, 04/02/2010, p. 712-713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 22/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة وطنية لقطاع نباتات الزينة وازهار القطف من السادة: (انظر ملف الربط)

مهمتها: تقديم الاقتراحات لتنظيم قطاع نباتات الزينة وأزهار القطف. -مراجعة واقتراح النصوص المتعلقة بهذا القطاع ليتناسب واهمية هذا القطاع. -العمل لتسهيل تصريف الانتاج. -العمل لاعادة الثقة بالشتول المنتجة محليا، ورفع مستوى الاقتراحات الآيلة للحد من انتشار الآفات التي تصيب الازهار والشتول، والعمل على تخفيض كلفة الانتاج.

المادة 2

مادة 2: تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها وترفع تقريرها الاولي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار الى وزير الزراعة.

المادة 3

مادة 3: يمكن للجنة أن تستعين حسب الاقتضاء لمن تراه مناسبا من الخبراء الوطنيين سواء من الموظفين أو من القطاع الخاص والاهلي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 22/1/200 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن