المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "هوفمن - لاروش المحدودة" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني، وهي عبارة عن /240/ عبوة من دواء "ACTEMRA 400 MG INJ" وتقدر قيمتها بحوالي /480,000,000/ل.ل. (اربعماية وثمانون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 3169 03/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "هوفمن - لاروش المحدودة" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني، وهي عبارة عن /240/ عبوة من دواء "ACTEMRA 400 MG INJ" وتقدر قيمتها بحوالي /480,000,000/ل.ل. (اربعماية وثمانون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار