All legislation

مرسوم Decree No. 3170 03/02/2010

قبول هبة مقدمة من مؤسسة "ف. أ كتانة ش.م.م." كتانة إخوان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني -

Type
مرسوم · Decree
Number
3170
Date
03/02/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 786-787
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3170 تاريخ 03/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المروم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2010 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من مؤسسة "ف.أ.كتانة ش.م.م." (كتانة اخوان) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني، وهي عبارة عن آلة لفحص غازات الدم، تقدر قيمتها بحوالي /14/ الف د.أ اي ما يوازي /21,105,000/ ل.ل. (واحد وعشرون مليونا ومائة وخمسة آلاف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار