All legislation

قرار Decision No. 33 22/01/2010

تشكيل لجنة لتنظيم قطاع النباتات الطبية والعطرية

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
22/01/2010
Official Gazette
Issue 7, 04/02/2010, p. 714-715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 22/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء عل المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة لتنظيم قطاع النباتات الطبية والعطرية من السادة:

(انظر ملف الربط)

مهماتها: 1- دراسة واقتراح كل ما يتعلق وتطوير وتنظيم قطاع النباتات الطبية والعطرية في لبنان. 2- وضع ومتابعة برنامج احصاء للعاملين في قطاع النباتات الطبية والعطرية (زراعة - قطاف للنباتات البرية) واحصاء للنباتات الطبية والعطرية المستوطنة في لبنان لا سيما تلك التي تملك مميزات تسويقية. 3- وضع قاعدة معلومات خاصة بالقطاع. 4- وضع برامج ارشادية: * لمتابعة عمليات القطاف البري للنباتات الطبية والعطرية. * لمتابعة عمليات التصنيع واستخراج الزيوت. * لابراز القيمة الغذائية والاقتصادية للنباتات الطبية والعطرية المحلية. 5- وضع برنامج لتشجيع زراعة النباتات الطبية والعطرية المستوطنة في لبنان لا سيما تلك التي تملك مميزات تسويقية. 6- مراجعة جميع النصوص واقتراح مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التي ترعى هذا القطاع. 7- العمل على قيام تجمعات زراعية للنباتات الطبية والعطرية.

المادة 2

مادة 2: تجتمع اللجنة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة بذلك بدعوة من رئيسها وترفع تقريرها لوزير الزراعة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 22/1/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن