All legislation

قرار Decision No. 41 27/01/2010

تشكيل لجنة خاصة لتنظيم وتطوير قطاع المشاتل الخاصة

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
27/01/2010
Official Gazette
Issue 7, 04/02/2010, p. 716-718
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 751 تاريخ 16/08/2011 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 457 تاريخ 19/05/2012 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 27/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة لجنة خاصة لتنظيم وتطوير قطاع المشاتل الخاصة في لبنان من السادة الاعضاء التالية اسماؤهم:

(انظر ملف الربط)

مهامها: مناقشة كافة الامور المتعلقة بتنظيم قطاع المشاتل الخاصة وتقديم المقترحات والتوصيات لتطويره من خلال طرح المواضيع التالية: - آلية تنظيم المشاتل الخاصة (اجراء مسح ميداني للمشاتل الخاصة في لبنان، اعداد استمارة المسح، تصنيف المشاتل...) - مراجعة الاطار القانوني لتنظيم المشاتل (مشروع قانون المشاتل ومشاريع القرارات، تسجيل المشاتل، الرقابة على المشاتل...) - تقديم المشورة حول كيفية مساعدة المشاتل (انتاج شتول مصدقة، اجراء فحوصات للتربة، الترويج للانتاج، اصدار نشرات حول الاصناف المنتجة...) - اعداد برامج الارشاد الزراعي الخاصة بالمشاتل. - تقديم الاقتراحات الخاصة بتطوير وانشاء حقول امهات وحقول تجارب وادخال اصناف جديدة ذات جدوى اقتصادية ومراقبة حالتها الصحية بالتعاون مع مصلحة الابحاث العلمية الزراعية. - تشجيع قيام تجمعات لاصحاب المشاتل في مختلف المناطق.

المادة 2

مادة 2: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة.

المادة 3

مادة 3: تضع اللجنة بنتيجة عملها تقريرا ترفعه الى وزير الزراعة يتضمن كافة مقترحاتها حول المواضيع التي تمت مناقشتها.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 27/1/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن