ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 3441 تاريخ 25/9/1986 ورقم 708 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقين بالترخيص بانشاء معهد فني عال خاص في الشيخ طابا (قضاء عكار) باسم "المعهد المهني الارثوذكسي")،
بناء على الطلبات المقدمة من مطرانية الروم الارثوذكس والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4991/6 تاريخ 24/6/2009 ورقم 6/7864 تاريخ 30/9/2009 ورقم 10290/6 تاريخ 24/11/2009 والمتضمنة طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لمطرانية الروم الارثوذكس ممثلة بشخص رئيسها، انشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص باسم "المعهد المهني الارثوذكسي" القائم على العقار رقم 1 من منطقة الشيخ طابا العقارية (قضاء عكار)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (نظر ملف الربط)
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة