All legislation

مرسوم Decree No. 3145 03/02/2010

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني عال خاص في الشيخ طابا (قضاء عكار) باسم "المعهد المهني الارثوذكسي"

Type
مرسوم · Decree
Number
3145
Date
03/02/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 788-790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3145 تاريخ 03/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 3441 تاريخ 25/9/1986 ورقم 708 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقين بالترخيص بانشاء معهد فني عال خاص في الشيخ طابا (قضاء عكار) باسم "المعهد المهني الارثوذكسي")،

بناء على الطلبات المقدمة من مطرانية الروم الارثوذكس والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4991/6 تاريخ 24/6/2009 ورقم 6/7864 تاريخ 30/9/2009 ورقم 10290/6 تاريخ 24/11/2009 والمتضمنة طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمطرانية الروم الارثوذكس ممثلة بشخص رئيسها، انشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص باسم "المعهد المهني الارثوذكسي" القائم على العقار رقم 1 من منطقة الشيخ طابا العقارية (قضاء عكار)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (نظر ملف الربط)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة