All legislation

قرار Decision No. 10363 21/01/2010

إدراج اسم "شركة الاخلاص للصيرفة - حسن شمس وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
10363
Date
21/01/2010
Official Gazette
Issue 7, 04/02/2010, p. 720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10363 تاريخ 21/01/2010
Source
Lebanese University

ن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10358 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/2009 القاضي بالترخيص ل"شركة الاخلاص للصيرفة - حسن شمس وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/1/2010 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة الاخلاص للصيرفة - حسن شمس وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 709.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه