All legislation

مرسوم Decree No. 3146 03/02/2010

ترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني العالي الخاص باسم "معهد الشوف العالي" في بعقلين (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
3146
Date
03/02/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 790-793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3146 تاريخ 03/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 1596 تاريخ 14/8/1991 ورقم 13233 تاريخ 15/10/1988 ورقم 1912 تاريخ 16/12/1999 ورقم 4355 تاريخ 29/11/2000 ورقم 11578 تاريخ 22/12/2003 ورقم 13750 تاريخ 11/12/2004 ورقم 17843 تاريخ 11/10/2006 ورقم 668 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقة بالترخيص بانشاء المعهد الفني العالي الخاص في بعقلين (قضاء الشوف) باسم "معهد الشوف العالي")،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من جمعية مجلس امناء رعاية اليتيم الدرزي والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4925/6 تاريخ 1/10/2009 ورقم 9318/6 تاريخ 2/11/2009 والمتضمنين طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، لجميعة مجلس امناء رعاية اليتيم الدرزي ممثلة بشخص رئيسها انشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني العالي الخاص باسم "معهد الشوف العالي" القائم على العقارات رقم 4124 - 4125 - 4129 - 4258 من منطقة بعقلين العقارية (قضاء الشوف) كما هو مبين في المادة الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1. التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)

2. التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي الكتروني - ميكانيكي - وكهربائي سيارات - اخصائي تبريد وتكييف الهواء - اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية - الحياكة - ادارة اعمال المكاتب - امينة سر تنفيذية - رسم هندسي على الكمبيوتر - ربط شبكات الكمبيوتر - التجارة والخدمات بواسطة الانترنت - تركيب وصيانة الكمبيوتر - مايكروسوفت اوفس - لغات الكمبيوتر - الطباعة على الكومبيوتر - اعلانات على الكمبيوتر (فوتوشوب) - تصميم اعلانات - ادارة المؤسسات السياحية - اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - محاسب عام - مدقق حسابات - تزيين الشعر النسائي - تنسيق الازهار والشتول - تنسيق الزهور الاصطناعية - الرسم على الزجاج - اشغال السيراميك - الحفر على الزجاج - تقني تصوير اشعة - اسعافات اولية - فني الكتروميكانيك سيارات.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس او التدريب في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة