All legislation

مرسوم Decree No. 3147 03/02/2010

حصر الترخيص باسم السيد حمزة مصطفى الاحمد الشريك في المعهد الفني الخاص باسم " المركز الوطني للتعليم المهني والتقني" في حلبا (قضاء عكار) والترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء اخرى

Type
مرسوم · Decree
Number
3147
Date
03/02/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 793-796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3147 تاريخ 03/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 3795 تاريخ 5/9/2000 ورقم 6410 تاريخ 27/9/2001 ورقم 12202 تاريخ 5/4/2004 (المتعلقة بالترخيص بانشاء المعهد الفني الخاص في حلبا (قضاء عكار) باسم "المركز الوطني للتعليم المهني والتقني"،

بناء على عقد الاقرار والتنازل والتوكيل المسطر لدى كاتب عدل حلبا الاستاذ أحمد كاملة تحت رقم 12925/2009 تاريخ 1/12/2009 من السيد سعود أحمد اليوسف لصالح السيد حمزة مصطفى الاحمد عن كامل حقوقه المادية والمعنوية في المعهد الفني الخاص باسم "المركز الوطني للتعليم المهني والتقني" في حلبا "قضاء عكار"،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من حمزة مصطفى الاحمد والمسجلين تحت رقم 5641/6 تاريخ 21/10/2009 ورقم 10906/6 تاريخ 5/12/2009 والمتضمنين طلب حصر ملكية المعهد المذكور باسمه شخصيا دون سواه والترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء اخرى،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حصر الترخيص بانشاء المعهد الفني الخاص باسم "المركز الوطني للتعليم المهني والتقني" الكائن على العقار رقم 1685 من منطقة حلبا العقارية (قضاء عكار) والمرخص له بموجب المراسيم رقم 3795 تاريخ 5/9/2000 ورقم 6410 تاريخ 27/9/2001 ورقم 12202 تاريخ 5/4/2004 باسم الشريك في الترخيص السيد حمزة مصطفى الاحمد المولود سنة 1965 منفردا دون سواه.

المادة 2

مادة 2: رخص، للسيد حمزة مصطفى الاحمد، المولود سنة 1965، انشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "المركز الوطني للتعليم المهني والتقني" القائم على العقار رقم 1685 من منطقة حلبا العقارية (قضاء عكار) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يسدي المعهد: 1. التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

(انظر ملف الربط)

2. التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام - ماكياج - تزيين الشعر الرجالي - تزيين الشعر النسائي - اخصائي الكتروني - تصليح وتركيب راديو وتلفزيون - اخصائي صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية - كهربائي عام - اللغة الانكليزية - اللغة الروسية - اللغة الالمانية - اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - اخصائي تبريد وتكييف الهواء - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اللغة الايطالية - اخصائي ميكانيكي سيارات - اخصائي كهربائي سيارات.

المادة 4

مادة 4: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها بموجب مراسيم سابقة ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة