ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 8308 تاريخ 19/4/1996 ورقم 605 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقين بالترخيص بانشاء معهد فني عال خاص في جبيل (قضاء جبيل) بإسم "ليسيه ادونيس للعلوم التقنية")،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد جان طنوس الديك والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2665/6 تاريخ 2/3/2009 وملحقه بتاريخ13/3/2009 والمتضمنين طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيد جان طنوس الديك، المولود سنة 1933، انشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني العالي الخاص باسم "ليسيه ادونيس للعلوم التقنية" القائم على العقار رقم 748 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه التالي: - الاختصاص ------------------------- المستوى ---- الشهادة - المراجعة والخبرة في المحاسبة - الاطر العليا -- الاجازة الفنية - المعلوماتية الادارية ---------------- الاطر العليا -- الاجازة الفنية - الفنون الزخرفية - الهندسة الداخلية - الاطر العليا - الاجازة الفنية
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: - الاختصاص -------- المستوى ------- الشهادة - العلوم المصرفية - الاطر الوسطى - الامتياز الفني كما والغيت الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي مطبخ - اخصائي حلويات - محاسبة فندقية - علم المشروبات - العزف على العود - العزف على الغيتار.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة