All legislation

مرسوم Decree No. 3149 03/02/2010

الغاء المرسوم رقم 680 تاريخ 28/12/2007 القاضي بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص بإسم "مركز الفارس الثقة الدولي" في ببنين (قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
3149
Date
03/02/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 797-798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3149 تاريخ 03/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على لاقانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تارخي 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 680 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في ببنين (قضاء عكار) بإسم "مركز الفارس الثقة الدولي")،

بناء على عقد التنازل المسطر من جمعية الثقفة الخيرية للعمل الاجتماعي ممثلة بشخص رئيسها السيد محمد درباس فارس لصالح السيدة روبا عبد الرحمن السراج والمصدق لدى كاتب العدل في المنيه الاستاذ يوسف الشامي تحت رقم 2516/2009 تاريخ 30/4/2009 ،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة روبا عبد الرحمن السراج والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4589/6 تاريخ 6/5/2009 والمتضمن طلب الغاء الترخيص بإنشاء المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي المرسوم رقم 680 تاريخ 28/12/2007 القاضي بالترخيص لجمعية الثقة الخيرية للعمل الاجتماعي ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء المعهد الفني الخاص باسم "مركز الفارس الثقة الدولي" القائم على العقار رقم 1393 من منطقة ببنين العقارية (قضاء عكار).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة