ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاه لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ريما فؤاد القاضي المسجل بالرقم 2075/12 تاريخ 14/4/2007 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في دير قوبل (قضاء عاليه) بإسم "مدرسة النهج الحديث"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة ريما فؤاد القاضي المولودة عام 1981 في الشويفات (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، لتعليم اللغات والتعويض في بعض المواد وتعليم الكومبيوتر على العقارات رقم 532-533-و 534 من منطقة دير قوبل العقارية (قضاء عاليه) باسم "مدرسة النهج الحديث". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجّدد بمرسوم لمدة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة