ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سمر ذياب الدحويش المسجل بالرقم 6869/12 تاريخ 11/10/2008 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في سبلين (قضاء الشوف) بإسم "مدرسة الورود النموذجية"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة سمر ذياب الدحويش المولودة عام 1979 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم 174 من منطقة سبلين العقارية (قضاء الشوف) باسم "مدرسة الورود النموذجية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيصي يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة