المادة 1
مادة 1: يصحح في المادة الثانية من المرسوم رقم 2361 تاريخ 20/6/2009 اسم الطبيب البيطري علي الرمح بحيث يصبح: "علي عبد الرحيم الرمح" بدلا من "علي عبد الكريم الرمح". والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 3184 03/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2361 تاريخ 20/6/2009 ، (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وتعيين اطباء بيطريين متمرنين في ملاك وزارة الزراعة)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الطبيب البيطري المتمرن السيد علي الرمح رقم 3/3744 تاريخ 12/8/2009 والذي يطلب بموجبه تصحيح الخطأ المادي الوارد في اسمه الثلاثي بحيث يصبح "علي عبد الرحيم الرمح" بدلا من "علي عبد الكريم الرمح"،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 14/11/2002 ،
وبعد الاطلاع على بيان القيد الافرادي رقم 7746971/أ.د./09،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1133 تاريخ 8/9/2009 ،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصحح في المادة الثانية من المرسوم رقم 2361 تاريخ 20/6/2009 اسم الطبيب البيطري علي الرمح بحيث يصبح: "علي عبد الرحيم الرمح" بدلا من "علي عبد الكريم الرمح". والباقي دون تعديل.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 3 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: ريا حفار