All legislation

مرسوم Decree No. 3184 03/02/2010

تصحيح خطأ مادي في المادة الثانية من المرسوم رقم 2361 تاريخ 20/6/2009 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية )

Type
مرسوم · Decree
Number
3184
Date
03/02/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3184 تاريخ 03/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2361 تاريخ 20/6/2009 ، (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وتعيين اطباء بيطريين متمرنين في ملاك وزارة الزراعة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الطبيب البيطري المتمرن السيد علي الرمح رقم 3/3744 تاريخ 12/8/2009 والذي يطلب بموجبه تصحيح الخطأ المادي الوارد في اسمه الثلاثي بحيث يصبح "علي عبد الرحيم الرمح" بدلا من "علي عبد الكريم الرمح"،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 14/11/2002 ،

وبعد الاطلاع على بيان القيد الافرادي رقم 7746971/أ.د./09،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1133 تاريخ 8/9/2009 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح في المادة الثانية من المرسوم رقم 2361 تاريخ 20/6/2009 اسم الطبيب البيطري علي الرمح بحيث يصبح: "علي عبد الرحيم الرمح" بدلا من "علي عبد الكريم الرمح". والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 3 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: ريا حفار