All legislation

مرسوم Decree No. 3185 03/02/2010

قبول هبة مقدمة من شركة طيران الشرق الاوسط لصالح وزارة الثقافة - المكتبة الوطنية -

Type
مرسوم · Decree
Number
3185
Date
03/02/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3185 تاريخ 03/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة طيران الشرق الاوسط لصالح وزارة الثقافة - المكتبة الوطنية وهي عبارة عن مكتبة الراحل الدكتور ادمون نعيم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: سليم وردة وزير المالية الامضاء: ريا حفار