المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة طيران الشرق الاوسط لصالح وزارة الثقافة - المكتبة الوطنية وهي عبارة عن مكتبة الراحل الدكتور ادمون نعيم.
مرسوم Decree No. 3185 03/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010 ،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة طيران الشرق الاوسط لصالح وزارة الثقافة - المكتبة الوطنية وهي عبارة عن مكتبة الراحل الدكتور ادمون نعيم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: سليم وردة وزير المالية الامضاء: ريا حفار