ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية دار اهل البيت الخيرية - الجنوب" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17637 تاريخ 19/1/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية دار اهل البيت الخيرية - الجنوب" مركزها: الغازية - شارع الرابطة - ملك محمود غدار - قضاء صيدا. غايتها: 1- انشاء دار للعجزة ومرفقاته (منها مطبخ لخدمة الدار والمرضى، وعيادات علاج فيزيائي...). 2- تقديم المساعدات الطبية لكبار السن والعجزة داخل الدار. 3- مشروع استثماري يعود ريعه لخدمة الدار. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجعة المختصة. المؤسسون السادة: د. عادل قاسم غدار رانيه حسن يتيم امل حسن غدار محمود احمد غدار زاهيه محمود غدار فاطمة محمود غدار ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية رانيه حسن يتيم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود