المادة 1
مادة 1: يعلن المجلس الدستوري شغور مركز عضو المجلس الدستوري الدكتور اسعد دياب بسبب الوفاة.
قرار Decision No. 2 10/02/2010
بناء على المادة الرابعة المعدلة من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/1993 وتعديلاته،
مادة 1: يعلن المجلس الدستوري شغور مركز عضو المجلس الدستوري الدكتور اسعد دياب بسبب الوفاة.
10/2/2010 رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان