All legislation

قرار Decision No. 2 10/02/2010

إعلان شغور مركز عضو المجلس الدستوري الدكتور اسعد دياب بسبب الوفاة.

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
10/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 10/02/2010
Source
Lebanese University

بناء على المادة الرابعة المعدلة من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/1993 وتعديلاته،

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلن المجلس الدستوري شغور مركز عضو المجلس الدستوري الدكتور اسعد دياب بسبب الوفاة.

10/2/2010 رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان